القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز الصلح فى مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشىء آخر غير الغرامة أو الحبس .
ويجب على محرر المحضر فى الأحوال السابقة أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك فى المحضر ، وإذا لم يكن المتهم قد سئل فى المحضر ، وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.