القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو الصادر فى المعارضة ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة ، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن .
ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا ، و إلا سقط الحق فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.