المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز
لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ،
أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه
على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر ، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 28 يوليو 2006
ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر ، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.