القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 439 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام ، فعلى المحامى الذى قام بالدفاع عن المتهم موكلا كان أو معينا أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض إذا كان لذلك وجه ، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق فى رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.