القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 440 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
استثناء من الأحكام المتقدمة ، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بالغاء ما يقع فى أى حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية فى المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطتها . ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى .
ويرفع الطلب بتقرير فى قلم الكتاب تبين فيه الأسباب ، ويحكم فيه بغير مرافعة .
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.