القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 492 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كان المحكوم عليه من المجرمين الأحداث الذين
لا تقل سنهم عن خمس عشرة سنة كاملة ، يجوز الإفراج عنه متى توافرت
الشروط المبينة بالمادة ٤٩١ بغض النظر عن المدة التي قضاها
في السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.