القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 493 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا صدرت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل
دخول المحكوم عليه السجن ، ويكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه
العقوبات .
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة ، يكون
الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة ، مضافا
إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.