القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 494 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى
مدة في الحبس الاحتياطي وجب خصمها من مدة العقوبة ، ويكون الإفراج
عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه .
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة ، فلا يستنزل في حساب المدة
الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يسمح بمقتضى العفو
التنفيذ بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.