Article 494 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 150 of 1954); not yet reviewed by a lawyer
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة ، فلا يستنزل في حساب المدة
الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يسمح بمقتضى العفو
التنفيذ بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 20 March 1954
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى
مدة في الحبس الاحتياطي وجب خصمها من مدة العقوبة ، ويكون الإفراج
عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه .
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة ، فلا يستنزل في حساب المدة
الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يسمح بمقتضى العفو
التنفيذ بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.