المادة 494 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 150 لسنة 1954)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة ، فلا يستنزل في حساب المدة
الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يسمح بمقتضى العفو
التنفيذ بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 مارس 1954
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى
مدة في الحبس الاحتياطي وجب خصمها من مدة العقوبة ، ويكون الإفراج
عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه .
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة ، فلا يستنزل في حساب المدة
الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يسمح بمقتضى العفو
التنفيذ بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.