القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
العقوبة ، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم
نفسه ، وأن سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق ، وعلى
الا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال .
أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يجوز الإفراج
إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.