Article 491 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
العقوبة ، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم
نفسه ، وأن سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق ، وعلى
الا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال .
أما إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد ، فلا يجوز الإفراج
إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 20 June 2003
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
العقوبة ، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم
نفسه ، وأن سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق ، وعلى
الا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال .
أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يجوز الإفراج
إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.