المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
العقوبة ، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم
نفسه ، وأن سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق ، وعلى
الا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال .
أما إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد ، فلا يجوز الإفراج
إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 يونيو 2003
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
العقوبة ، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم
نفسه ، وأن سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق ، وعلى
الا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال .
أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يجوز الإفراج
إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.