المادة 539 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يجب لحكم رد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل
ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف . وللمحكمة أن
تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بمال يستطيع معها الوفاء .
و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع
عن قبولها ، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون
المرافعات في المواد المدنية والتجارية . ويجوز له أن يستردها ما أودعه إذا مضت
خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان الحكم قد صدر عليه بالتضامن ، يكفي أن يدفع
مقدار ما يخصه شخصيا في الدين . وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي
يجب عليه دفعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.