Article 539 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب لحكم رد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل
ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف . وللمحكمة أن
تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بمال يستطيع معها الوفاء .
و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع
عن قبولها ، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون
المرافعات في المواد المدنية والتجارية . ويجوز له أن يستردها ما أودعه إذا مضت
خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان الحكم قد صدر عليه بالتضامن ، يكفي أن يدفع
مقدار ما يخصه شخصيا في الدين . وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي
يجب عليه دفعها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.