القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر ، يجب
نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة
العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.