القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
في الأحوال الأربع الأولى من المادة ٤٤١ ،
يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على
خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.