المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس،
إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية
والتعويضات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها
نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات
أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يناير 1999 إلى 31 مايو 2007 · بالقانون 174/1998
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة
الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب
ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من
اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع
الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ».
من 14 نوفمبر 1951 إلى 4 يناير 1999
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يحكم فيها بغير الحبس والغرامة ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكتفى فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير التضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب كتابة من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب ، بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.