Article 323 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس،
إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية
والتعويضات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها
نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات
أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة».
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 January 1999 to 1 October 2007 · by Law 174/1998
للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة
الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب
ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من
اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع
الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ».
From 14 November 1951 to 4 January 1999
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يحكم فيها بغير الحبس والغرامة ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكتفى فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير التضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب كتابة من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب ، بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.