القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 345 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لا يجوز أن يحبس الصغير الذى تقل سنه عن اثنتى عشرة سنة كاملة احتياطيا ، على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى اتخاذ إجراء تحفظى ضده ، يجوز للنيابة العامة أو قاضى التحقيق كما يجوز لمحكمة عند إحالة الدعوى إليها الأمر بتسليمه مؤقتا حتى يفصل فى الدعوى إلى مخفض مؤتمن أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية أو لجمعية خيرية مشتغلة بشئون الأحداث ومعترف بها ، وكذلك للملاحظته وتقديمه عند كل طلب .
ولا يجوز أن تزيد مدة إيداع الصغير على أسبوع إذا كان الأمر صادرا من النيابة العامة ، ما لم يوافق قاضى التحقيق على مدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.