المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
وفى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضى التحقيق . فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة وكانت سن الصغير تجاوزت اثنتى عشرة سنة ، جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة ، وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.