Article 344 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 107 of 1962); not yet reviewed by a lawyer
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
فقرة ثانية وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة جاوز رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو احالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر باحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
فقرة ثانية وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة جاوز رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو احالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر باحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
وفى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضى التحقيق . فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة وكانت سن الصغير تجاوزت اثنتى عشرة سنة ، جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة ، وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.