المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1962)؛ لم يراجعه محام بعد
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
فقرة ثانية وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة جاوز رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو احالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر باحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
فقرة ثانية وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة جاوز رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو احالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر باحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة .
وفى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضى التحقيق . فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة وكانت سن الصغير تجاوزت اثنتى عشرة سنة ، جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة ، وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث .
أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين .
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.