القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 343 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تشكل محكمة للأحداث فى دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها بالطريقة التى تندب بها القاضى الجزئى . وتشكل فى عاصمة كل مديرية وفى كل محافظة محكمة للأحداث لنظر القضايا التى تختص بها المحاكم التى مقرها فى عاصمة المديرية أو المحافظة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.