القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 548 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك
المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما في الأحوال الأخرى
فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.