القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 549 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن
المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها ، أو إذا
حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله .
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء
على طلب النيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.