المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
رد الاعتبار بحكم القانون :
( أولا ) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة
سرقة ، أو إخفاء أشياء مسروقة ، أو نصب ، أو خيانة أمانة ، أو تزوير ،
أو شروع في هذه الجرائم أو الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٦ و
٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات ، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها
أو سقوطها اثنا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم
بعقوبة في جناية أو جنحة .
( ثانيا ) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى
مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه
حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكوم عليه عائدا
أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة تكون المدة اثني عشرة سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.