Article 550 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
( أولا ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء ممروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنا عشرة سنة .
( ثانيا ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غيرما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة ، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 16 June 1955
رد الاعتبار بحكم القانون :
( أولا ) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة
سرقة ، أو إخفاء أشياء مسروقة ، أو نصب ، أو خيانة أمانة ، أو تزوير ،
أو شروع في هذه الجرائم أو الجرائم المنصوص عليها في المواد [رقم غير مقروء] و
٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات ، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها
أو سقوطها اثنا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم
بعقوبة في جناية أو جنحة .
( ثانيا ) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى
مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه
حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكوم عليه عائدا
أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة تكون المدة اثني عشرة سنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.