المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
( أولا ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء ممروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنا عشرة سنة .
( ثانيا ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غيرما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة ، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 16 يونيو 1955
رد الاعتبار بحكم القانون :
( أولا ) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة
سرقة ، أو إخفاء أشياء مسروقة ، أو نصب ، أو خيانة أمانة ، أو تزوير ،
أو شروع في هذه الجرائم أو الجرائم المنصوص عليها في المواد [رقم غير مقروء] و
٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات ، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها
أو سقوطها اثنا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم
بعقوبة في جناية أو جنحة .
( ثانيا ) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى
مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه
حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكوم عليه عائدا
أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة تكون المدة اثني عشرة سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.