القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 551 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام ،
فلا رد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط
المنصوص عليها في المادة السابقة . على أن يراعى في حساب المدة اسنادها
إلى أحدث الأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.