القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يترتب على رد الاعتبار بحكم القانون أو الحكم القاضي بالإدانة
بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان
من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.