المادة 208 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة
أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ،
فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم
برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم
من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس
المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة
أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به .
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة
العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل
نطاقه أو إجراءات تنفيذه
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها
ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة .
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية
والتعويضات المقضى بهما .
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء، محل
الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر
أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر
بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.