القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها . وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم .
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات ، تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى . أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها ، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.