القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ، ويتبع فى ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية ، فإن الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجه اليمين إليه .
[رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.