القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس ، وأن يأخذوا صورا منها ، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد فى أن يبديها لهم . وعلى مدير وموظفى السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.