القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق . وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها بسجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس ، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص . وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ، وعليه أن يحرر محضرا بكل ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.