Article 43 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق . وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها بسجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس ، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص . وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ، وعليه أن يحرر محضرا بكل ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.