القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق . ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.