القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض
عن المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار
مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.