القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا
من أجلها ، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى
يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.