القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 299 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حكمت المحكمة بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها ، أو بمحوها ، أو بتصحيحها ، حسب الأحوال ، و يحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.