المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يجوز لقاضي التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت الواقعة
جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية ، أن يصدر
أمرا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :
١ - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
٢ - الخشية من هروب المتهم .
٣ - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود
أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة
أو طمس معالمها .
٤ - توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف
فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 28 يوليو 2006
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا .
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا ، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.