القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 14 نوفمبر 1951
لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كانت الجريمة تتضمن طعنا فى الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق أو إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٩ فقرة ثانية و ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.