Article 134 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لقاضي التحقيق ، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت الواقعة
جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية ، أن يصدر
أمرا بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :
١ - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
٢ - الخشية من هروب المتهم .
٣ - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود
أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة
أو طمس معالمها .
٤ - توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف
فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 28 July 2006
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا .
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا ، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.