القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 361 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
للمحكمة التى أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر فى أى وقت فى الحكم الصادر بناء على طلب النائب العام متى رأى أن العقوبة المحكوم بها لا تلائم حالة المحكوم عليه .
ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير العقوبات الخاصة بالأحداث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.