القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 360 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون لكل إصلاحية أو محل آخر معد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم لجنة للإشراف عليه ولمباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها فى القانون . وتشكل هذه اللجنة من قاضى محكمة الأحداث رئيسا ومثل النيابة العامة أمام المحكمة المذكورة وموظف من وزارة الشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.