القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك ، يرفع النائب العام الأمر للمحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم . ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى المادة ٣٤٥ ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث .
وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ، ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على خمس عشرة سنة ، جاز للنائب العام أن يطلب من المحكمة التى أصدرت الحكم أن تعيد النظر فى حكمها وتحكم وفقا للقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.