Article 362 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك ، يرفع النائب العام الأمر للمحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم . ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى المادة ٣٤٥ ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث .
وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ، ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على خمس عشرة سنة ، جاز للنائب العام أن يطلب من المحكمة التى أصدرت الحكم أن تعيد النظر فى حكمها وتحكم وفقا للقانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.