القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 363 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون الإفراج عن المحكوم عليهم الموضوعين بالإصلاحية أو أى محل آخر بناء على طلب اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٠ بعد أخذ رأى مدير الإصلاحية أو المحل ، وتبلغ قرارات الإفراج لوزارة الشئون الاجتماعية بمجرد صدورها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.