القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب ، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ ، يعرض الإشكال على القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ، فيحدد يوما لينظر فى الإشكال وفقا للإجراءات العادية ، و يكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ٣٢٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.